المراقبون في مؤتمر الأطراف

المراقبون في مؤتمر الأطراف

تحدد المواد 29 إلى 31 من النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف من يجوز له حضور الجلسات العلنية أو المفتوحة لمؤتمر الأطراف أو اجتماعات هيئاته الفرعية بصفة مراقب دون أن يكون له حق التصويت.

الدول غير الأطراف هي

أية دولة عضو في منظمة الصحة العالمية وليست طرفاً في الاتفاقية، أو أية دولة عضو منتسبة في المنظمة، أو أية دولة أخرى ليست طرفاً في الاتفاقية ولكنها عضو في الأمم المتحدة أو في وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأية منظمة تكامل اقتصادي إقليمي، حسب التعريف الوارد في المادة 1(ب) من الاتفاقية، وليست طرفاً في الاتفاقية (المادة 29).

المنظمات الحكومية الدولية

وفقاً للقاعدة 30.1 من النظام الداخلي، يمكن لأي منظمة بين حكومية دولية تقديم طلب للأمانة للحصول على مركز المراقب والذي قد يمنحه مؤتمر الأطراف بعد مراعاة النصيْن السابع عشر والثامن عشر من الديباجة إضافة إلى المادة 5.3 من الاتفاقية.

 

وعلى شكل رسالة موجهة إلى الأمانة، ينبغي إرسال الطلب المصدّق حسب الأصول من قبل الهيئة الحاكمة للمنظمة المعنية إلى الأمانة من خلال الرابط أدناه في موعد أقصاه 90 يوم قبل افتتاح الجلسة وفقاً للقاعدة رقم 30.1 من النظام الداخلي.

التقدم بطلب للحصول على مركز بصفة مراقب لدى مؤتمر الأطراف

الموعد النهائي COP11 للتطبيق: الموعد النهائي 19 أغسطس 2025

المنظمات غير الحكومية المعتمدة بصفة مراقب إلى مؤتمر الأطراف - بالإنكليزية

المنظمات غير الحكومية (المادة 31) يجوز للمنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية التي تتوافق أهدافها وأنشطتها مع روح الاتفاقية ومقاصدها ومبادئها أن تقدم طلباً للأمانة للحصول على صفة مراقب التي قد يمنحها مؤتمر الأطراف استنادا إلى تقرير الأمانة، مع مراعاة الفقرتين 17 و 18 من فقرات الديباجة وكذلك المادة 5-3 من الاتفاقية (المادة 31-2 من النظام الداخلي).

 

الموعد النهائي COP11 للتطبيق: الموعد النهائي 19 أغسطس 2025
تقارير NGOs
سيقوم مؤتمر الأطراف باستعراض اعتماد كل منظمة غير حكومية في أي من دوراته العادية، ومن ثم يقرر رغبة الإبقاء على صفة المراقب. (المادة 31-3)

الموعد النهائي لتقديم التقارير لا يتجاوز ستة أشهر قبل افتتاح دورة مؤتمر الأطراف.