مراقبو اجتماع الأطراف

مراقبو اجتماع الأطراف

تحدّد القواعد 29 إلى31 من النظام الداخلي لاجتماع الأطراف من يمكنه أن يحضر الجلسات العلنية أو المفتوحة لاجتماع الأطراف أو اجتماعات الهيئات الفرعية كمراقب من دون الحصول على الحق في التصويت.

الدول غير الأطراف

أي طرف من أطراف اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ غير الطرف في البروتوكول، وأي دولة عضو في منظمة الصحة العالمية وليست طرفاً في الاتفاقية، وأي عضو منتسب إلى منظمة الصحة العالمية أو أي دولة أخرى ليست طرفاً في الاتفاقية ولكنها عضو في الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة أو وكالة الطاقة الذرية الدولية وأي منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي كما هو معرّف في البند 1(ب) من الاتفاقية، وليست طرفاً في البروتوكول قد تحضر الجلسات العامة أو المفتوحة لاجتماع الأطراف أو اجتماعات الهيئات الفرعية بصفة مراقب(القاعدة 29).

المنظمات بين الحكومية الدولية

وعملاً بالقاعدة رقم 30.1 من النظام الداخلي، تُدعى المنظمات بين الحكومية الدولية إلى التقدُّم بطلب للحصول على مركز مراقب في اجتماع أطراف بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ (اجتماع الأطراف) مع مراعاة الفقرتيْن السابعة عشر والثامنة عشر من الديباجة وكذلك المادة 5.3 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (اتفاقية المنظمة الإطارية).

ينبغي إرسال الطلب الذي يؤيده حسب الأصول الهيئة الحاكمة لهذه المنظمة على شكل رسالة موجهة إلى الأمانة، من خلال الرابط أدناه في موعد أقصاه 90 يوماً قبل افتتاح الجلسة وفقاً للنظام الداخلي (القاعدة 30.1.

أرسلوا طلب الحصول على مركز مراقب في اجتماع الأطراف*

الموعد النهائي: 26 آب/أغسطس 2025.

بعد هذا الموعد، لن يتم النظر في أي من الطلبات للجلسة الثانية بل سيتم تقديمها لجلسة اجتماع الأطراف التالية.


*عملاً بالنظام الداخلي، ستُراجع هيئة مكتب اجتماع الأطراف الطلبات وستُقدّم توصياتها إلى اجتماع الأطراف لاتخاذ القرار النهائي بشأن منح مركز المراقب.

المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية

وعملاً بالقاعدة رقم 31.1 من النظام الداخلي، يجوز للمنظمات غير الحكومية، الدولية منها والإقليمية، أن تقدم طلباً بشأن الحصول على مركز المراقب في اجتماع أطراف بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ (اجتماع الأطراف) مع مراعاة الفقرتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من الديباجة والمادة ٥.٣ من اتفاقية المنظمة الإطارية.

معايير الاختيار

لن تُمنح أي منظمة تنطبق عليها إحدى المعايير التالية مركز المراقب في اجتماع الأطراف:

  • ب.1. عندما تنحصر أنشطة المنظمة في النطاق المحلي.
  • ب.2. عند وجود دليل على قبول المنظمة تمويل من دوائر صناعة التبغ و/أو لديها مصالح أخرى معها. وهذا يتضمن ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

 

أ‌) شراكة من أي نوع مع دوائر صناعة التبغ و/أو مجموعاتها الأمامية بما فيها مبادرات أو أنشطة دوائر صناعة التبغ الموصوفة أو الموسومة أو المفهومة ضمناً أو على الأرجح يتم إدراكها على أنها مسؤولة اجتماعياً.

ب‌) أي اتفاق غير مُلزم أو غير إلزامي أو مذكرة تفاهم أو إجراءات طوعية مع دوائر صناعة التبغ أو أي من مجموعاتها الأمامية.

  • ب.3. عندما تكون المنظمة منتسبة إلى دوائر صناعة التبغ مع مراعاة الفقرتيْن السابعة عشر والثامنة عشر من الديباجة وكذلك المادة 5.3 من اتفاقية المنظمة الإطارية.

*أرسلوا طلب الحصول على مركز مراقب في اجتماع الأطراف

الموعد النهائي: 26 آب/أغسطس 2025

بعد هذا الموعد، لن يتم النظر في أي من الطلبات للجلسة الثانية بل سيتم تقديمها لجلسة اجتماع الأطراف التالية.

*عملاً بالنظام الداخلي، ستُراجع هيئة مكتب اجتماع الأطراف الطلبات وستُقدّم توصياتها إلى اجتماع الأطراف لاتخاذ القرار النهائي بشأن منح مركز المراقب.